السيد عبد الأعلى السبزواري
172
جامع الأحكام الشرعية
على الأحوط وجوبا . ( مسألة 41 ) : لو أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ولم يدخل فإن كان المخبر ممن يصح التعويل على إخباره وجب القضاء فقط ، وإلا يجب القضاء والكفارة . ( مسألة 42 ) : إذا شك في دخول الليل لا يجوز له الإفطار وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة إلا إذا تبيّن أنّه كان بعد دخول الليل . نعم ، لو قطع بدخول الليل فأفطر فلا إثم ولا كفارة ويجب القضاء إن تبيّن عدم دخوله أو شك ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه . ( السادس ) : إدخال الماء في الفم بمضمضة وغيرها فسبقه ودخل الجوف فإنّه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء سواء كان في مضمضة وضوء الفريضة أم النافلة بلا فرق في صوم شهر رمضان وغيره . ( السابع ) : سبق المنيّ بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصدا لخروج المنيّ ولا يكون من عادته خروج المنيّ وإلا وجب القضاء والكفارة . ( مسألة 43 ) : لو أفطر في شهر رمضان لعذر شرعيّ كما مر وجب عليه القضاء وصح في جميع أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) فيحرم الصوم فيهما مطلقا .